السيد كاظم الحائري
142
مناسك الحج
153 - أمّا لو لم يطف طوافا مستحبّا ، ولكنّه طاف طواف الفريضة ، وسعى باعتبار أنّه يجوز للمفرد تقديم الطواف والسعي على الموقفين ، فهنا - أيضا - يجب عليه أن يلبّي بعد السعي « 1 » . 154 - من أحرم بحجّ الإفراد ، ثمّ دخل مكّة ، وكان ممّن تجوز له المتعة كما في الحجّ الاستحبابيّ ، جاز له أن يقلب حجّه إلى التمتّع ، فيتحلّل عن ذاك الإحرام بأعمال العمرة ، ثمّ يهلّ بالحجّ من مكّة ، إلّا إذا كان قد ساق معه الهدي وقت الإحرام ، فلا يجوز له - عندئذ - قلب الحجّ إلى التمتّع . وإذا لبّى بالحجّ قبل التقصير فقد انتهت فرصة تبديله للإفراد إلى التمتّع « 2 » . 155 - ولو صحب معه الهدي في وقت الإحرام فأصبح حجّه حجّ قران ، صحّ أن يكون إحرامه بالإشعار أو التقليد ، كما صحّ أن يكون إحرامه بالتلبية . فإحرام المتمتّع متقوّم بالتلبية كما مضى ،
--> ( 1 ) ولو احتياطا . راجع الوسائل ، الباب 16 من أقسام الحجّ ، الحديث 1 ، صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج . وليس عيب الرواية إلّا صعوبة الإفتاء بما في صدرها من الإحرام للحجّ المفرد من الجعرانة . ( 2 ) هذا مطابق للقاعدة مضافا إلى موثّقة إسحاق أو أبي بصير . راجع الوسائل ، الباب 19 من أقسام الحجّ .